الميرزا جواد التبريزي
9
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
من الثمن ، الظاهر في عدم زيادته عليه بل في نقصانه . فلو كان اللازم هو نفس التفاوت لزاد على الثمن في بعض الأوقات ، كما إذا اشترى جارية بدينارين وكانت معيبها تسوي مئة وصحيحها تسوي أزيد ، فيلزم استحقاق مئة دينار ، فإذا لم يكن مثل هذا الفرد داخلًا - بقرينة عدم صدق الردّ والاسترجاع - تعيّن كون هذا التعبير لأجل غلبة عدم استيعاب التفاوت للثمن ، فإذا بني الأمر على ملاحظة الغلبة فمقتضاها الاختصاص بما هو الغالب من اشتراء الأشياء من أهلها في أسواقها بقيمتها المتعارفة .